وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ـــ بــــغـــداد
قررت محكمة القضاء الإداري، الأحد،
إعادة أعضاء مجلس أمناء شبكة الأعلام العراقي إلى مهام عملهم.
وجاء في الوثيقة الصادرة من مجلس
الدولة، إنه "تشكلت محكمة القضاء الإداري بتاریخ 12/9/2018 برئاسة نائب رئيس
مجلس الدولة المستشار كريم خميس خصباك وعضوية كل من المستشار قيصر يحیی جعفر
والمستشار المساعد عثمان سلمان العبودي المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت
القرار الأتي أن عضو في مجلس أمناء شبكة الأعلام العراقي وان المدعى عليه إضافة
لوظيفته قد أصدر الأمر الديواني المرقم (46) في 19/2/2018 والمتضمن إنهاء عضويته
وان هذا الأمر مخالف للقانون لكونه قد استند في صدوره الى إحكام البند (رابعا) من
المادة (8) من قانون شبكة الأعلام العراقي رقم (۲۹) لسنة ۲۰۱۵ والذي جعل مدة العضوية في المجلس
المذكور (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وانه لم يكمل المدة المذكورة لكون
احتسابها يبدأ من تاريخ نفاذ القانون المذكور والمنشور في الوقائع العراقية".
وأضافت انه "لدى التدقيق والمداولة
وجدت المحكمة أن المدعي يطعن بالأمر الديواني المرقم (46) في ۲۰۱۸/ ۲ / ۱۹ والمتضمن
انتهاء عضويته في مجلس أمناء شبكة الأعلام العراقي وانه قد تبلغ به في ۲۰۱۸/ ۲ /۱۹ وتظلم
منه في ۲۰۱۸ / ۲ / ۲۱ دون
رد وحيث انه قد أقام دعواه بتاريخ ۲۰۱۸/ ۶ / ۱۰ فانه يكون بذلك
قد أقامها ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (7/ سابعا/أ) من قانون
مجلس الدولة رقم (65) لسنة ۱۹۷۹فقرر
قبولها شكلا ولدى عطف النظر على موضوعها".
وتابعت أن "المدعي عضو في مجلس
أمناء شبكة الأعلام العراقي وانه كان في هذه العضوية بشكل مؤقت ولتصريف الأعمال
قبل صدور قانون شبكة الأعلام العراقي رقم (۲۹) لسنة ۲۰۱۰ والذي بصدوره أصبحت مدة العضوية (4) أربعة
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفقا لما جاء في المادة (8رابعا) منه وقد لاحظت
المحكمة بان القانون المذكور قد منح في المادة (8/ ثانيا) منه الاختصاص لمجلس
الوزراء باختيار أعضاء المجلس وعرضهم على مجلس النواب للتصويت عليهم ومن ثم فان إنهاء
العضوية ينبغي أن يكون من الجهة ذاتها وبالإجراءات عينها وفقا لما تقتضيه قاعدة
توازي الاختصاص وحيث إن إنهاء عضوية المدعي كانت بقرار من رئيس مجلس الوزراء وليس
من مجلس الوزراء ومن دون رفعه إلى مجلس النواب للتصويت عليه وإنما الاكتفاء بإرسال
نسخة للعلم فقط لذا قرر بالأكثرية إلغاء الأمر الديواني المرقم (46) في ۲۰۱۸/ ۲ / ۱۹ وتحميل
المدعى عليه إضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعي مبلغا
مقداره (۲۵۰۰۰) خمسة
وعشرون إلف دينار وصدر القرار استنادا لأحكام المواد (159_191_166) من قانون
المرافعات المدنية رقم (۸۳) لسنة ۱۹۹۹ والمادة (63)
من قانون المحاماة".انتهى
تحرير ــــ محمد إبراهيم محمد ـــ س |