وكالة ألأنباء العراقية المستقلة ـــ بـــغـــداد
أصدر مجلس الوزراء، تأكيداً حول شمول
خلف العامل المتوفى نتيجة الإصابة بقراري مجلس الوزراء (222 لسنة 2008، و390 لسنة
2015).
وذكر بيان لأمانة مجلس الوزراء ، أن
" القرار رقم (222) تضمن تعديل مخصصات العمال المتقاعدين، فيما ينص
القرار (390) لسنة 2015 على تقديم منحة شهرية لهم لغاية إصدار قانون التقاعد
والضمان الاجتماعي للعمال ونشره بالجريدة الرسمية.
وأضاف البيان ، أن " القرار يأتي
استناداً إلى إحكام المادة 60/ج من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم
(39) لسنة 1971 والذي ينص على (إذا توفي المتقاعد المصاب بعجز جزئي، يمنح خلفه
تعويضا يساوي راتب تقاعد الإصابة الجزئي عن أربع سنوات، في حالة عدم استحقاق الخلف
لتقاعد الوفاة).
وأشار إلى ، أن " التأكيد
الصادر عن مجلس الوزراء يعكس اهتمام ورعاية الدولة بمواطنيها بالأخص (ذوي
الاحتياجات الخاصة)، وتأمين الحياة الكريمة لهم.انتهى
تحرير ــ محمد إبراهيم ـــ السوداني |