26/04/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
المحكمة الاتحادية: عدم دستورية مادة في قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل وكالة الأنباء العراقية المستقلة \بغداد
المحكمة الاتحادية: عدم دستورية مادة في قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل وكالة الأنباء العراقية المستقلة \بغداد
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم


المحكمة الاتحادية: عدم دستورية مادة في قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل

 وكالة الأنباء العراقية المستقلة \بغداد

 

قضت المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية مادة في قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل، مؤكدة أن حرية الانسان وكرامته مصانة، وشددت على استقلال القاضي وعدم جواز تقييد مهامه.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة الأنباء العراقية المستقلة \نسخة منه

 

 إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعناً قدمه قاضي أول محكمة تحقيق بغداد الجديدة".
وأضاف، أن "القاضي طعن بعدم دستورية المادة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (157) لسنة 1996 التي منعت اطلاق سراح المتهم بجريمة حيازة او اخفاء او استعمال مركبة متحصلة عن جناية او التصرف فيها على أي وجه مع علمه بذلك في دوري التحقيق والمحاكمة حتى صدور حكم او قرار فاصل في الدعوى". 
وتابع الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن الاصل في المتهم البراءة حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة وفقاً لمنطوق المادة (19/ خامساً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".
وزاد، أن "المحكمة أكدت أن حرية الانسان وكرامته مصانة وفقاً لحكم المادة (37/ اولاً/ أ) من الدستور".
واستطرد، أن "المحكمة الاتحادية العليا قالت إن حجب هذه الحرية يجب أن ينظمها قانون يترك للقضاء تقدير الموقف القانوني في توقيف المتهم أو أخلاء سبيله بكفالة ضامنة وفقاً لجسامة الجريمة ومكانة المتهم وظروفه تطبيقاً لأحكام المواد (19/ اولاً) و(88) و(47) من الدستور التي قضت باستقلال القضاء في أتخاذ احكامه وقراراته ولا سلطان عليه لغير القانون وبمبدأ الفصل بين السلطات كل في مجال اختصاصها".
وأورد، أن "المحكمة ذكرت أن قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وعند صدوره قد نظم هذا الموضوع (موضوع هذا الطعن) بشكل دقيق متوخياً المصلحة العامة والحرية الشخصية، وذلك في المادتين (109) و(110) منه بحيث حددتا الجرائم التي لا يجوز أخلاء سبيل المتهم فيها بكفالة".
وأكد الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا اشارت إلى أن هاتين المادتين جوزتا اخلاء سبيل المتهم في الجرائم الاخرى تاركة في ذلك تقديره الى قاضي الموضوع في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فهو الذي يقدر مدى خطورة الجريمة المسندة الى المتهم ومدى خطورته أو تأثيره على سير التحقيق والمحاكمة أذا ما اخلى سبيله بكفالة ضامنة ومضمونة".
ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن "المحكمة ذهبت إلى أن تقييد القاضي وبشكل مطلق كما هو الحال في المادة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (157) لسنة 1996 مخالف للمواد الدستورية الوارد ذكرها في اعلاه".
ومضى الساموك، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا وبناء على ما تقدم قضت بعدم دستورية المادة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (157) لسنة 1996، مع الاشارة إلى ان تعبير المركبة ينصرف بموجبها قانون المرور إلى الدراجات البخارية إضافة إلى السيارات".انتهى

 

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=64510
عدد المشـاهدات 1045   تاريخ الإضافـة 07/04/2019 - 11:29   آخـر تحديـث 25/04/2024 - 12:34   رقم المحتـوى 64510
 
محتـويات مشـابهة
وزير العدل يصدر توجيهات تخص 3 سجون في العاصمة بغداد
من روسيا.. مستشار الأمن القومي يدعو المجتمع الدولي لدعم استقرار العراق
وزير الداخلية يوجه بتنفيذ خطة العملية الأمنية بمنطقة البتاويين في بغداد
عبدالواحد: حزب واحد فقط لا يريد الانتخابات وهناك استياء عام من الانفراد بقرار مصيري متعلق بالشعب الكوردي
مستشار السوداني: أمريكا أبلغت بغداد بأنها "شريك إستراتيجي"
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا