19/04/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بشأن الاعتراف بشهادات التعليم الاهلي
المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بشأن الاعتراف بشهادات التعليم الاهلي
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

وكالة الأنباء العراقية المستقلةــــــــ بغداد\ 

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، حكماً دستوريا بشأن الاعتراف بالتعليم الأهلي في العراق، مؤكدة أن موضوع تعادل الشهادات بين القطاعين العام والخاص تختص به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت /وكالة الانباء العراقية/ نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت طعناً بالمادة (42/ أولاً) من قانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016".
وأضاف، أن "المدعي ذهب إلى أن المادة المطعون بها تساوي بين الشهادات التي تمنحها الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية ونظيرتها الجامعات والكليات والمعاهد الرسمية".
وبين، أن "المدعي يرى أن النص المذكور الذي يقضي بالمساواة يخالف احكام المادتين (14) و (16) من الدستور التي تقضي بالمساواة وبتكافؤ الفرص ويعتمد في رأيه أن معدلات القبول وشروطه في الجامعات والكليات المعاهد الأهلية تختلف عن تلك في الجامعات والكليات والمعاهد الرسمية، ولا يجوز ان تكون الشهادات متعادلة في القطاعين الرسمي والأهلي".
وأشار إلى، أن "المحكمة الاتحادية العليا، وجدت أن موضوع تعادل الشهادات تختص به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واذا ما وجدت هناك جامعة أو كلية أو معهد غير مستوفية للشروط العلمية فبإمكانها عدم إجازتها او سحب الإجازة عنها وعدم الاعتراف بالشهادة التي تمنحها".
وتابع المتحدث الرسمي، أن "المحكمة ذكرت أن مسالة تفاوت المعدلات في القبول بين الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية عنها في الرسمي أمر قد نجده بين الجامعات والكليات والمعاهد الرسمية، بحسب المكان والزمان".
ولفت إلى، أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن السند الذي ذكره المدعي وهي المادتين (14) و (16) من الدستور، فأن مدلولهما المساواة وتكافؤ الفرص يكون بخلاف ما عرضه المدعي في دعواه؛ لأنه يدعو إلى اتاحة الفرص لمن لم يسعفه معدله بالقبول في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية، وأن الجهة المسؤولة عن رقابة مستواها العلمي هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمكن لذوي الشأن والمنظمات التعاون في سبيل ذلك".
ومضى إلى، أن "المحكمة الاتحادية العليا وبناء على ما تقدم قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".انتهى

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=65913
عدد المشـاهدات 1736   تاريخ الإضافـة 09/06/2019 - 13:10   آخـر تحديـث 16/04/2024 - 21:14   رقم المحتـوى 65913
 
محتـويات مشـابهة
الداخلية توضح بشأن وجود قوات من الرد السريع قرب مطار النجف
طهران: لا يوجد اتفاق مع أي طرف بشأن عمليتنا ضد إسرائيل ولم نأخذ إذنًا من أحد
الأداء الوظيفي مسؤولية التعليم والحكومة
بيان من ادارة جامع الرحمن بشأن وجود توجه لتحويل أرضه الى ابراج سكنية
المحكمة الاتحادية ترد الطعن بتعديل قانون نقابة الصحفيين وتعده موافقا للدستور
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا