المحكمة الاتحادية: تشريع الطلاق جاء لمقتضياته المشروعة والتعسف فيه يوجب التعويض ---------------------------------- وكالة الانباء العراقية المستقلة بغداد أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن تشريع رخصة الطلاق جاءت لمقتضياته المشروعة، لافتة إلى أن تعسف الزوج في استخدام هذه الرخصة يوجب التعويض، مبينة أن هذا التوجه لا يخالف ثوابت أحكام الإسلام كونها تسعى إلى العدالة داخل الأسرة بوصفها نواة المجتمع وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية المستقلة نسخة منه، إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته. واضاف الساموك، أن المدعي طعن بعدم دستورية الفقرة 3 من المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وأشار، إلى أن هذه الفقرة تنص على اذا طلّق الزوج زوجته وتبيّن للمحكمة أن الزوج متعسف في طلاقها وأن الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك فتحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المادية ودرجة تعسفه، يقدر جملة على أن لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة وبين، أن المدعي ذهب إلى أن النص المطعون به مخالف لثوابت أحكام الإسلام كونه يقيد حق الزوج بإيقاع الطلاق الذي شرع بموجب أحكام الكتاب المجيد. ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن المدعي عليه رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته، دفع بكون المدعي لم يبيّن النص الدستوري الذي يدعي مخالفة النص المطعون بعدم الدستورية، إضافة إلى ان النص لا يحرّم الزوج من طلاق زوجته أذا كان سبب الطلاق مشروعاً، وأن التعويض المنصوص عليه في هذا النص لا يكون إلا مع الطلاق التعسفي. ونوه الساموك، إلى ان المحكمة وبعد استماعها إلى أقوال الأطراف، وجدت ان موضوع هذه الدعوى قد بت فيه سابقاً في احكام عديدة منها الحكم الصادر بتاريخ 2 12 2014 بالعدد 95 اتحادية 2014، والحكم الصادر بتاريخ 21 4 2014 بالعدد 113 اتحادية 2014، والحكم الصادر بتاريخ 4 5 2015 بالعدد 9 اتحادية 2015، والحكم الصادر بتاريخ 9 9 2018 بالعدد 134 وموحدتها 135 اتحادية 2018، وبذا فأن هذه الدعوى محكومة بالمادة 106 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 لسبق الفصل فيها. وأورد، أن المحكمة الاتحادية العليا أكدت أيضا أن الشريعة الإسلامية تسعى إلى تحقيق العدالة في العلاقات الزوجية باعتبار أن العائلة هي نواة المجتمع ويترتب على سلاماتها سلامة المجتمع وأمنه. وأوضح، أن المحكمة وجدت إن الطلاق وأن شرع شرعاً إلا أنه شرع لمقتضياته المشروعة وإذا ما صدر من الزوج تعسفاً فيكون قد تعدى الحدود المشروعة للطلاق. وأردف الساموك، أن المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن القاعدة الفقهية تذهب إلى ان التعسف في استعمال الحق يستوجب تعويض المتضرر من هذا التعسف، وهذا المبدأ لا يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام بل يكون في جانبها. ومضى، إلى أن المحكمة الاتحادية العليا وبناء على ما تقدم ردت الدعوى لسبق الفصل في موضوعها، وبنفس الحكم أقرت بأحقية الزوجة المتضررة من المطالبة بالتعويض عند طلاقها تعسفاً.انتهى ---------------------------------- الأخبار المحلي أضيف بواسـطة : hassan التقييـم : 0 عدد المشـاهدات : 1340 مرات التحميـل : 382 تحميـل هذا اليوم : 0 تاريخ الإضافـة : 05/08/2019 - 11:12 آخـر تحديـث : 23/03/2024 - 09:57 التعليقـات : 0 رابط المحتـوى : http://www.ina-iraq.net/content.php?id=67313 رقم المحتـوى : 67313 ---------------------------------- وكالة الأنباء العراقية المستقلة Ina-Iraq.net