وكالة
الأنباء العراقية المستقلة بغداد} أكدت المحكمة الاتحادية العليا عدم وجود تعارض
دستوري مع فرض قيود على من يتولى مناصب عامة في الدولة معيّناً كان أو منتخباً،
لافتة إلى أن طبيعة تلك المهام تستوجب حسن السيرة والسلوك كون ذلك فيه حماية لحق
الدولة والمجتمع
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس لساموك في بيان تلقت وكالة {وكالة
الأنباء العراقية المستقلة} نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت
حكماً بالرقم 93/ اتحادية/ 2019 ذكرت فيه إن القيد الذي جاءت به الفقرة (ثالثاً)
من المادة (5) من القانون رقم (14) لسنة 2019 (قانون التعديل الأول لقانون
انتخابات مجالس المحافظات والاقضية) بعدم أمكانية مشاركة المرشح المحكوم عليه
بموجب قرار قضائي بات عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد المالي والإداري
وذلك في الانتخابات سواء كان مشمولاً بالعفو عن الجريمة المحكوم عنها من
عدمه".
وأضاف، أن "المحكمة أكدت أن النص موضوع الطعن لا يتعارض مع أحكام الدستور
والقانون لأنه وضع قيداً على من يتولى الوظائف العامة في الدولة منتخباً أو معيناً
نظراً لما تستدعيه طبيعة تولي هذه المهام".
وبين لساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن النص موضوع الطعن فيه
حماية كافلة لحق الدولة والمجتمع في أن يتولى المسؤولية من كان حسن السيرة
والسلوك".انتهى |