29/03/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
الحكم على نائبة سابقة أخفت عقارات في كشف ذمتها المالية
الحكم على نائبة سابقة أخفت عقارات في كشف ذمتها المالية
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد} كشفت هيأة النزاهة عن مصادقة محكمة التمييز في بغداد على قرار الحكم الصادر بحق عضو سابق في مجلس النواب، مبينة أن المدانة خالفت تعليمات كشف الذمة المالية

وذكر بيان للنزاهة تلقت وكالة {الأنباء العراقية المستقلة} نسخة منه، ان "دائرة الوقاية في الهيأة أشارت، في معرض حديثها عن قرار الحكم، إلى أن عضو مجلس النواب السابق المدانة {زينب عبد علي جريد السهلاني} سبق لها أن حضرت إلى الدائرة وقدمت تعهداً بصحة المعلومات المُصرَّح عنها من قبلها في استمارات كشف الذمة المالية الخاصة بها، موضحة أنه بعد إجراء عملية التقصي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة لها ومقاطعة النتائج مع المعلومات التي صرَّحت بها تبيَّن وجود عقارات غير مصرح بها من قبل المكلفة استناداً لكتابي مديرية التسجيل العقاري العامة ودائرة التسجيل العقاري في الشطرة".
وأوضحت أن "محكمة استئناف بغداد – الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية صادقت على قرار الإدانة؛ لمخالفة المدانة تعليمات كشف الذمة المالية رقم (2 لسنة 2017) وإخفائها معلوماتٍ تتعلق بملكيتها لعددٍ من العقارات، وعدم ذكرها في استمارة الكشف الملزمة بتقديمها".
وأضافت إن "محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، بعد إطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية المتمثلة بإفادة الممثل القانوني لهيأة النزاهة، وكتابي دائرة التسجيل العقاري في الشطرة اللذين يؤيدان شراء المتهمة للعقارت، إضافة إلى صور قيد العقارات المثبت فيها اسم المتهمة، واستمارات كشف الذمة المالية التي لم تُدرَجْ فيها العقارات، فضلاً عن اعترافها بعائدية العقارات وعدم ذكرها في استمارة الكشف، وجدت أن الأدلة كافية ومقنعة لتجريمها وإدانتها".
وبيَّـنت أن "المحكمة حكمت أواخر شهر آب الماضي على المدانة وفق أحكام المادة (245) من قانون العقوبات، مع الاحتفاظ للجهة المتضررة بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية استناداً لأحكام المادة (19) الأصولية".انتهى

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=69075
عدد المشـاهدات 1158   تاريخ الإضافـة 10/11/2019 - 12:31   آخـر تحديـث 28/03/2024 - 22:01   رقم المحتـوى 69075
 
محتـويات مشـابهة
ارتفاع أسعار النفط بعد تراجعها لجلستين على التوالي
شاخوان عبد الله و الحكيم يبحثان المستحقات المالية لاقليم كردستان
انهيار أعلى جسر في العالم بعد اصطدام سفينة حاويات بالجسر
يارالله يصل قاطع عمليات الأنبار على رأس وفد أمني
مقتل 13 فلسطينيا بغارة إسرائيلية على منزل شمال رفح
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا