19/04/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
المحكمة الاتحادية تصدر حكما يتعلق بكوتا النساء في البرلمان
المحكمة الاتحادية تصدر حكما يتعلق بكوتا النساء في البرلمان
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد.....................................

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأثنين، حكماً بشأن كوتا النساء في مجلس النواب.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت /وكالة الأنباء العراقية المستقلة /، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصمت المدعية فيها رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات/ إضافة لوظيفته
وأضاف الساموك، أن "المدعية طلبت بواسطة وكيلها إعطاءها مقعد بموجب (كوتا النساء) بالإضافة إلى المقاعد الثلاثة التي أشغلتها النساء عن محافظة ميسان، والتي حدد عدد المقاعد المخصصة لهذه المحافظة بتسعة مقاعد باعتبار أن إحدى النساء الثلاثة قد فازت بأصواتها، وتعدّ المدعية أن ذلك لا يحسب ضمن (الكوتا النسائية)"
وتابع، أن "المحكمة الاتحادية العليا وقفت على المركز القانوني الذي انطلقت منه المدعية، فهي قد ترشحت في انتخابات مجلس النواب لعام 2018 عن تيار الحكمة في محافظة ميسان، وحصلت على (1932) صوتاً، وكان ترتيبها بين النساء الرابع في المحافظة، لذا لم تفز بالمقعد الذي تريده".
وأشار، إلى أن "المحكمة أوضحت أن المدعية طعنت بما ورد في جدول توزيع مقاعد النساء/ القسم الثاني من نظام توزيع المقاعد رقم (12) لسنة 2018، لكي يبقى السقف مفتوحاً لزيادة مقاعد النساء في حالة فوزهن بأصواتهن، واعتبار ذلك خارج (كوتا النساء)".
وبين المتحدث الرسمي، أن "المحكمة وجدت أن (كوتا النساء) جاءت استثناءً من مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور، وان القاعدة القانونية تقرر أن الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه ويقدر بقدره
واستطرد قائلا إن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن الاستثناء الوارد في المادة (49/رابعاً) من الدستور والذي صيغ نظام توزيع المقاعد رقم (12) لسنة 2018 في ضوئها يعني تنحية رجل فاز بأصواته في عضوية مجلس النواب وفي المقعد المخصص للمحافظة وإحلال امرأة محله والتي لم تفز بالأصوات الحاصلة عليها وفاز به رجل بأكثر من أصوات المرأة التي يراد إحلالها محله".
ويواصل، أن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن تحقق نسبة الحد الأدنى من النساء في المحافظة الذي هدفته المادة (49/رابعاً) من الدستور والتي جاءت استثناءً من أحكام المادة (14) منه كما تقدم لا تجوز أن يضحى بأصوات الناخبين الذين أعطوا أصواتهم لرجل وبأعداد تفوق ما حصلت عليه المرأة التي تريد أن تحل محله بموجب (كوتا النساء)".
ويسترسل، أن "المحكمة رأت أن ذلك يتعارض مع إرادة الناخب ومع حرية التعبير اللتان كفلتهما المادتين (20) و(38/ اولاً) من الدستور
وخلص الساموك بالقول، إن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت بناء على ما تقدم أن دعوى المدعية لا سند لها من الدستور، ما دامت نسبة النساء بموجب (الكوتا) قد اكتملت، لذا قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعية".انتهى

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=71144
عدد المشـاهدات 923   تاريخ الإضافـة 27/01/2020 - 13:44   آخـر تحديـث 19/04/2024 - 18:13   رقم المحتـوى 71144
 
محتـويات مشـابهة
رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي يصل إلى أنقرة في زيارة رسميّة
البرلمان يُصوت على مشروع التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة
المحكمة الاتحادية ترد الطعن بتعديل قانون نقابة الصحفيين وتعده موافقا للدستور
البرلمان الفرنسي يطالب ماكرون بوقف مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"
في ذكرى إبادتهم .. بارزاني يطالب الحكومة الاتحادية بتعويض الكرد الفيليين
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا