20/04/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
رجال الأمن أبرز ضحاياها.. القضاء يحدد عقوبة الاعتداء على الموظف: الحبس حتى الإعدام
رجال الأمن أبرز ضحاياها.. القضاء يحدد عقوبة الاعتداء على الموظف: الحبس حتى الإعدام
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ...
اكد قضاة متخصصون بالشأن الجزائي أن الاعتداء على المكلف بخدمة عامة سواء كان ‏عسكريا أو مدنيا تصل عقوبتها الى الحبس وفي بعض الاحيان الى الاعدام.‏
فيما عزوا أسباب ارتفاع معدلات الاعتداء على القوات الامنية الى جهل المواطنين بالقانون او ‏بسبب السلوك الاجرامي لدى بعض المتهمين والظروف المحيطة بهم.‏
وقال رئيس الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية في استئناف الرصافة جمعة الساعدي بحسب تقرير لصحيفة القضاء، ان المحاكم تتعامل مع الاعتداء على أي موظف سواء كان مدنيا او ‏عسكريا أثناء تأديته خدمة عامة من قبل المدنين بموجب نص المادة 230 من قانون العقوبات ‏رقم 111 لسنة 1969 والتي تصل عقوبتها الى الحبس
واضاف ان "القانون حدد العقوبات الخاصة بالاعتداء على المكلفين بخدمة عامة بالحبس لمدة ‏لا تزيد عن ثلاث سنوات وتكون هذه العقوبة مشددة في حال تعرض المعتدي الى اذى او عاهة ‏مستديمة نتيجة ذلك الاعتداء".‏
‏ ولفت الساعدي إلى أن "القانون يعطي الحق لأي شخص بالدفاع عن نفسه وبالتالي ايضا يحق ‏للعناصر الامنية الدفاع عن أنفسهم اثناء تأدية الواجب الامني المكلفين به واستخدام القوة اذا ‏تطلب الامر ذلك".‏
وعزا القاضي اسباب ارتفاع جرائم الاعتداء على الموظفين او القوات الامنية في الاونة ‏الاخيرة نتيجة للظرف الراهن الذي يمر به البلد حاليا بسبب سوء الوضع الاقتصادي والبطالة ‏المستشرية.‏
فيما قال القاضي الاول لمحكمة تحقيق الكرخ القاضي محمد سلمان في حديث لـ"القضاء" ان ‏‏"المادة 230 من قانون العقوبات حددت العقوبة الخاصة بالاعتداء على القوات الامنية او ‏المكلف بخدمة عامة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات اما اذا نتج عن ذلك الاعتداء عاهة ‏مستديمة او جرح فان العقوبات هنا تكون وفق الجريمة التي نتجت كأن تكون جريمة ضرب ‏مفض الى الموت او احداث عاهة مستديمة ، وبالإمكان ان تكون العقوبة ضعف تلك المدة في ‏حالة اقترانها بظرف مشدد وفق ما تقتضيه المادة 136 من قانون العقوبات".‏
وأضاف سلمان أن "الاعتداء اللفظي او الإشارات المسيئة التي تقلل من شأن الموظف او ‏اهانته بغض النظر عما اذا كان مدنيا او عسكريا فانها تعتبر جريمة ويتم التعامل معها وفق ‏أحكام المادة 229 من قانون العقوبات والتي حددت عقوبتها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو ‏غرامة مالية".‏
واشار القاضي الى ان "هذه الجريمة اذا وقعت في حالات سبق الاصرار والترصد او اذا ‏ارتكبت من قبل 5 اشخاص، او اذا كان المتهم يحمل سلاحا فيه خطورة على حياة الموظف ‏يحق للمحكمة الحكم بضعف العقوبة على اعتبار الجريمة ارتكبت في ظرف مشدد لكي تكون ‏رادعا للاخرين والحفاظ على مكانة وهيبة مؤسسات الدولة".‏
عازيا اسباب ارتفاع معدلات الاعتداء على القوات الامنية الى جهل المواطنين بالقانون او ‏بسبب السلوك الاجرامي لدى بعضهم او بسبب الظروف المحيطة بالمتهم لكن هذا لا يمنع من ‏تطبيق القانون بحق اي معتد كما انه لا يجوز التبرير بالجهل بالقانون".‏
وللحد من هذا السلوك يرى القاضي "اننا بحاجة الى زيادة الوعي القانوني للمواطنين، ووقفة ‏جادة من قبل الاعلام لتثقيف بشأن خطورة تلك الاعتداءات على الموظفين لان ذلك الفعل يعتبر ‏جريمة يعاقب عليها القانون فضلا عن أن تلك الاعتداءات تمس هيبة الدولة".‏
وأكمل ان "الغاية من العقوبة على الصعيد الخاص هو الاقتصاص من الجاني ومعاقبته على ‏سلوكه الإجرامي واصلاحة بالوقت ذاته.. اما على صعيد العام فان الهدف منها تحقيق الردع ‏العام فأننا نبعث بذلك رسائل الى المجتمع بان القيام بهذا الفعل جريمة يعاقب عليه القانون ‏وبالتالي تكون وسيلة للحد من هذه الافعال ومنع تكرارها في المستقبل
وشدد على ان "هذه الجرائم تعد من جرائم الحق العام اي انه حتى وان تنازل المجنى عليه عن ‏حقه بسبب التراضي فان الحق العام يبقى قائما وتستكمل كافة الاجراءات بحق المتهم لكون ‏ذلك الاعتداء وقع على موظف اثناء الدوام الرسمي استنادا الى احكام المادة ثالثا من قانون ‏اصول المحاكمات الجزائية".‏
وبشأن دفاع المكلف بخدمة عن نفسه واستخدام القوة ذكر القاضي انه "في حال قيام المكلف ‏بالدفاع عن نفسه باستخدام القوة ونتج عن ذلك موت المعتدي فان القانون اعطى الحق للمكلف ‏بذلك لكن بشروط ومحددات وفق ماتقتضيه المواد 42 و43و 44 من قانون العقوبات ويترك ‏تقدير الموضوع للمحكمة".‏انتهى
رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=78428
عدد المشـاهدات 1066   تاريخ الإضافـة 26/11/2020 - 09:52   آخـر تحديـث 15/04/2024 - 14:14   رقم المحتـوى 78428
 
محتـويات مشـابهة
وزير الداخلية يزور كلية الشرطة ويؤكد على استخدام الطرق الحديثة في التدريب
انخفاض طفيف يطرأ على أسعار الدولار في بغداد
وزير الخارجية الإيراني: أبلغنا واشنطن بالتفاصيل قبل وبعد الهجوم على تل أبيب ولا نريد التصعيد
جوارديولا: سوء الحظ حرمنا من الفوز على الريال
صندوق الإسكان يوافق على أكثر من 8 آلاف معاملة إقراضيَّة
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا