01/07/2025
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
الداخلية العراقية تصدر أحكاما بالحبس والطرد من الخدمة لضباط ومنتسبين بعد هروب متهمين في النجف
الداخلية العراقية تصدر أحكاما بالحبس والطرد من الخدمة لضباط ومنتسبين بعد هروب متهمين في النجف
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 



أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن صدور أحكام بحق ضباط ومنتسبين على خلفية هروب ثلاثة متهمين من سجن الأحداث في محافظة النجف الأشرف.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية المستقلة: إنه "على خلفية هروب ثلاثة متهمين من سجن الأحداث في محافظة النجف الأشرف، تم تشكيل فريق عمل وإلقاء القبض على المتهمين الهاربين، وجه وزير الداخلية بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات هذا الحادث".
وأضافت، أنه "قد تبين وجود تقصير وإهمال من قبل بعض الضباط والمنتسبين، وعلى ضوء ذلك تمت إحالتهم إلى محكمة قوى الأمن الداخلي/ المنطقة الثالثة، وبعد إجراء التحقيقات أصدرت المحكمة اليوم 29 /6/ 2025 قرار الحكم وكما يأتي:
١. الحبس لمدة سنة واحدة والإخراج من الخدمة لكل من (العقيد بلال علاء الدين حسين، والمقدم محمد راضي مهدي) وفق المواد القانونية (272) و(271) و(340) من قانون العقوبات، وذلك لإهمالهما في أداء واجباتهما مما تسبب في هروب الموقوفين الثلاثة من موقف شرطة الأحداث التابع لقيادة شرطة محافظة النجف الأشرف بتاريخ 19/6/2025.
2. الحبس لمدة ستة أشهر وإخراج من الخدمة للملازم (باقر محمد علي) وفق أحكام المادة (272) من قانون العقوبات.
3. الإفراج لعدم كفاية الأدلة للملازم (حسين سالم زاير) وتبرئته من التهمة المسندة إليه وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
4. الحبس لمدة سنة وإخراج من الخدمة للمفوض (شناوة جابر حسين) وفق أحكام المادة (272) من قانون العقوبات.
5. الحكم على المدانين كل من شرطي عقد (مصطفى فاضل جابر) والشرطي عقد (علي حامد عبد الحسين) بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر لكل واحد منهما وفق أحكام المادة (272) وإخراجهما من الخدمة، كون واجبهما خلال الحادث في البرج الخلفي للموقف.
6. الحكم على المفوض (جاسم عباس هواس) بالسجن لمدة سنتين وإخراجه من الخدمة.
7. الحكم على المفوض (سرحان ورد جاسم) بالسجن ثلاث سنوات وطرده من الخدمة".
رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=116711
عدد المشـاهدات 45   تاريخ الإضافـة 29/06/2025 - 20:21   آخـر تحديـث 01/07/2025 - 02:30   رقم المحتـوى 116711
 
محتـويات مشـابهة
مدة عملها 3 أشهر.. الأولمبية العراقية تشكل هيئة إدارية جديدة لنادي أربيل
المندلاوي: ثورة العشرين ليست محطة مؤرشفة في الذاكرة العراقية
بعد البصرة.. ذي قار تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل
العدل: أطلاق خدمة جديدة عبر بوابة آور لمحافظتي نينوى والنجف
طالبت بتحرير فلسطين.. فرقة بريطانية تُحرم من تأشيرة السفر بعد ان هتفت "الموت للجيش الاسرائيلي"
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا