29/03/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
الإتجار بالبشر.. جريمة بوجوه متعددة والقضاء يكشف خفاياها
الإتجار بالبشر.. جريمة بوجوه متعددة والقضاء يكشف خفاياها
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة} تتمظهر جريمة الاتجار بالبشر بوجوه متعددة في الشارع العراقي، إذ ذكر قضاة أن الكثير من مرتكبيها يتخذون من شركات تشغيل الايدي العاملة غطاء لها، وكذلك إدارة مجاميع للأطفال المتسولين وغيرها من الصور.

ولم تكن جريمة الاتجار بالبشر وليدة السنوات الأخيرة، بل كانت منذ انقسام البشر إلى فئتين؛ سادة وعبيد، فنشأت في البداية ظاهرة الرق وفاقمت ذلك الحروب واستخدام الضعفاء كأسرى وعبيد، وأوصت جميع الشرائع والديانات السماوية بالمساواة  ومحاربة الاستعباد، أما في العهد الحديث فقد ازداد شيوع هذه الظاهرة بعد الاستكشافات الجغرافية من الأمريكيين حيث اتخذت حرفة القرصنة وسيلة للرق إذ يتم بيع سكان المناطق المضطهدة في أسواق محددة لهذا الغرض.

وبعد تطور الوعي الثقافي وظهور تيارات في أوربا تدعو إلى التحرر، بادرت الدول للحد من هذه الجريمة لما لها من تأثير على ذات الإنسان وكرامته ووجوده لذا فقد عقدت عدة اتفاقيات دولية لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها، ومن هذه الاتفاقيات هي الاتفاقية الخاصة بالرق العام / 1926 واتفاقية منع إعمال الشحن لعام /1930 وبروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوصية والذي اعتمد وعرض للتوقيـــع بمـــوجب قـرار الأمم المتحدة في 15/ تشرين الثاني / نوفمبر /2000 والذي انضم إليها العراق وصادق على الاتفاقية والبروتوكولين المحلفين بها، وبناءً على هذه الاتفاقية تم تشريع قانون مكافحة جريمة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 كجزء من الجهود الدولية والمحلية للحد من هذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها.

ويعلق القاضي محمد سلمان القاضي الأول لمحكمة تحقيق الكرخ على قانون مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، لافتا إلى أن المادة ( 1 / أولا ) منه عرفت بالاتجار بالبشر: تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع واستغلال السلطة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية".

وأضاف سلمان "في هذا التعريف نجد أن المشرع العراقي قد وسع صور استغلال الضحايا لمعاقبة ومحاسبة المجرمين، بل إن المشرع العراقي ذهب إلى ابعد مما جاء في الاتفاقية الدولية حيث أضاف صوراً لم يتم ذكرها في الاتفاقية وهي الاستغلال لغرض التسول أو التجارب الطبية، وذلك لغاية التوسع في تعريف الجريمة وشمول عدة حالات للحد من هذه الجريمة رغم كل هذه الجهود المبذولة سواء على الصعيد الدولي أو المحلي للحد من جريمة الاتجار بالأشخاص إلا أنها مازالت تجارة نشطة وتديرها شبكات واسعة".

وأشار سلمان الى "القبض على عدة شبكات وأشخاص يقومون بهذه الجرائم مع الإشارة إلى أن القضاء العراقي قد اصدر عدة أحكام ضد عدة متهمين في الاتجار بالبشر كما تم القبض على عدة شبكات متخصصة لهذا الغرض سيما وان هذه الشبكات بدأت تكثر في العراق ومنها من يحاول اتخاذ مسميات أخرى لغرض إخفاء نشاطه مثل إنشاء شركة لتشغيل أيدي عاملة كظاهر الأمر إلا انه في حقيقة نشاطها هي الاتجار بالبشر في عدة مجالات منها الدعارة أو السخرة أو العمل القسري وغيرها من صور الاستغلال".

وعرج سلمان على أن "هذه الجريمة قد ازدادت واتسعت في العراق نتيجة للتطور التكنولوجي وتطور وسائل النقل والاتصال، لذلك فقد تم إنشاء مكاتب متخصصة لمكافحة الجريمة في كل محافظة في العراق ومارست نشاطها منذ تشكيلها لغرض الحد من هذه الجريمة والواقع إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كانت لها الأثر الأكبر في شيوع هذه الجريمة في العـراق لاسيما بعد عام ( 2003 ) وكذلك نتيجة للحروب التي حصلت والنتائج الاجتماعية المترتبة عليها بعد ذلك كان لها الأثر الأكبر في انتشار هذه الجريمة".

 وقد كان لزواج القاصرات في بعض المناطق الريفية التأثير الفاعل في ازدياد جريمة الاتجار بالبشر وكذلك محاولة بعض المتهمين بيع أطفالهم لغرض الكسب المادي مما ساهم في انتشار هذه الجريمة، كما يقول.

وتابع سلمان إن "المشرع العراقي نظم قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم /28 لسنة 2012 وقد شدد عقوبة مرتكبي هذه الجريمة لبشاعتها سيما إذا ما ارتكبت ضمن اطار مؤسسة أو جماعة إجرامية منظمة حيث إن المادة (6) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر فرضت عقوبة السجن المؤبد وبغرامـــــة مــــالية لا تقــل عن ( 15000000) خمسة عشر مليون دينار على مرتكبي الجريمة  وقد تصل العقوبة إلى الإعدام في حالة وفاة الضحية إضافة إلى بعض النصوص العقابية الأخرى المنصوص عليها في القانون وحسب ظروف كل جريمة ومن هنا نجد إن المشرع العراقي قد وسع حالات وصور استغلال الضحايا.

وأتم القاضي حديثة قائلاً إن "القضاء العراقي بدوره شدد في فرض العقوبات على مرتكبي الجريمة وذلك كون المتعارف عليه في كل مجالات القانون إن الغرض من إيقاع العقوبة على الجاني في كل الجرائم هو نتيجة اعتدائه على حق معين جدير بالحماية القانونية فمثلاً في جريمة السرقة يفرض المشرع عقوبة على الجاني لاعتدائه على حق الآخر في التملك أو الحيازة وفي جريمة القتل يتمثل الاعتداء على حق الشخص بالحياة وفي جرائم الإيذاء يتمثل  الاعتداء على الحق بسلامة بدن الشخص أما في جريمة الاتجار بالبشر فأنها تستهدف كامل الإنسان وحقوقه لذا تكون من أبشع الجرائم ومن هنا يظهر سبب تشديد القضاء العراقي في محاسبة مرتكبيها".

من جانبه، أوضح القاضي مصطفى عبد القادر فالح النجدي قاضي أول محكمة تحقيق تكريت إن المشرع العراقي اصدر قانونا خاصا لهذه الجريمة وهو قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنه 2012".

وبين النجدي إن "المجنى عليه في هذه الجرائم هو الشخص الطبيعي الذي تعرض إلى ضرر مادي أو معنوي ناتج عن جرائم الاتجار بالبشر، وترد القضايا الخاصة بجريمة الاتجار بالبشر في اغلبها على صورة الاستغلال الجنسي في قضايا البغاء وكذلك على صوره استغلال الأطفال القاصرين من قبل ذويهم في جرائم التسول التي تعد الاتجار بالبشر عندما يكون الجاني من أصول المجني عليه أو من فروعه أو من له الولاية عليه أو زوجا له حسب ما نص عليه قانون الاتجار بالبشر المشار إليه أعلاه".

 وأكد النجدي أن "إعداد هذه القضايا في تزايد مستمر إلا إن الجهات الأمنية والتحقيقية تسعى جاهدة للكشف عنها وإحالتها إلى المحاكم المختصة لكي ينال الفاعلين العقوبات المقررة قانونا لتخليص المجتمع من هذه الآفة الخطيرة والمثال الأكثر وضوحا عمليا ومن خلال القضايا المعروضة حاليا هي جرائم استغلال الأطفال القاصرين من قبل ذويهم في أعمال  التسول".

وأوضح القاضي إن "جريمة الاتجار بالبشر ليس لها مكان محدد أو مدينة ومحافظة تنتشر فيها أكثر من أخرى وإنما تنشط عند وجود فاعليها والتخطيط لها كبقية الجرائم ولكن من الممكن القول أنها تكثر بنسبة اكبر في المدن والمحافظات الكبيرة وتقل نسبيا في المدن والمحافظات الصغيرة وذلك لصعوبة اكتشافها في المدن الكبيرة حيث توجد شبكات متعددة للاتجار بالبشر وتتعدد أساليبها في تحقيق الجرائم".

 ولفت القاضي الى إن "لمواقع التواصل الاجتماعي دور كبير في انتشار جرائم الاتجار بالبشر فمن خلالها أصبح سهلا على الشبكات الجرائم المنظمة إدارة ضحاياها وتوجيههم بالشكل الذي يصعب معه كشف شبكاتهم الإجرامية".

وخلص النجدي الى أن "جريمة الاتجار بالبشر قد تجاوزت حدود العراق وانتشرت منه إلى المحيط الإقليمي  وهي منتشرة في الدول المحيطة بالعراق وخاصة جرائم الاستغلال الجنسي و المتاجرة بالأعضاء البشرية والتسول".

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=85656
عدد المشـاهدات 1355   تاريخ الإضافـة 14/12/2021 - 10:22   آخـر تحديـث 28/03/2024 - 23:09   رقم المحتـوى 85656
 
محتـويات مشـابهة
بابل .. الإطاحة بمطلوبين اثنين بجريمة قتل أحدهما محكوم غيابياً بالإعدام
مطاردة مثيرة" في بابل تنتهي بالقبض على مسلح مطلوب بـ 14 جريمة
بينها القتل .. القبض على مسلح مطلوب بـ14 جريمة في بابل
جنايات الرصافة: الحبس الشديد بحق اثنين من موظفي وزارة الصحة عن جريمة الاختلاس
تدقيق أميركي يكشف عشرات المشكلات في إنتاج بوينغ 737 ماكس
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا