19/04/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
النزاهة: الحكم حضورياً بإدانة عضو مجلس نواب للدورة السابقة
النزاهة: الحكم حضورياً بإدانة عضو مجلس نواب للدورة السابقة
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ....................

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن صدور قرارٍ قضائيٍّ بإدانة عضو مجلس نوَّاب للدورة السابقة؛ لتسبُّبه بهدرٍ في المال العام. 

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (المستقلة)، إنَّ "محكمة جنح كربلاء أصدرت قرار إدانةٍ بحقِّ عضو مجلس نوَّابٍ للدورة السابقة، في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء؛ لتسبُّبه بهدرٍ المال العام"، مُبيّنةً أنَّ "المُدان، الذي كان يشغل منصب عميد كليَّة الحلة الجامعة، أبرم عقد مساطحةٍ ببدلٍ ماليٍّ فيه مغالاةٌ كبيرةٌ مع مُوظَّفة حساباتٍ في الكليَّة؛ لغرض توسعة مباني الكليَّة، كونها مالكة العقار الذي تمَّ التعاقد عليه".

وأوضحت الدائرة أنَّ "بدل إيجار قطعة الأرض التي تمَّ التعاقد عليها بلغ (100,000,000) دينارٍ لمُدَّة (50) سنةً، علماً أنَّ مساحة الأرض تبلغ (5) دوانم"، لافتةً إلى أنَّ "العقد أثقل كاهل الكليَّة بديونٍ عاليةٍ، علماً أنَّ الكليَّة ليست بحاجةٍ فعليَّةٍ إلى هذا التعاقد الذي أثَّر في حصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي البالغة (3%) من مدخولات الكليَّة".

وأوضحت أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة والمُتمثلة بإفادة المُشتكي والمُمثلين القانونيِّين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومُديريَّة زراعة بابل، إضافة إلى تحقيقات ديوان الرقابة الماليَّة الذي شخَّص مخالفاتٍ ماليَّةً وإداريَّةً في أعمال الكليَّة، ونتائج التحقيق الإداري الذي خلص إلى مُقصريَّة المُتَّهمين واعترافهم بإبرامهم العقد خلافاً للسياقات القانونيَّة، وإفادات الشهود، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهمين".

وبيَّنت أنَّ "المحكمة حكمت على المُدان وجاهياً بالغرامة؛ استناداً لأحكام المادة (331) وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) من قانون العقوبات".

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=88462
عدد المشـاهدات 716   تاريخ الإضافـة 27/04/2022 - 10:12   آخـر تحديـث 17/04/2024 - 14:34   رقم المحتـوى 88462
 
محتـويات مشـابهة
مجلس الأمن الدولي يصوّت الخميس على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
السوداني ورئيس مجلس القمح الأمريكي يبحثان أوجه التعاون في توريد الحنطة إلى العراق
مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم غد الأربعاء
النزاهة: تنفيذ أمر قبض بحق مسؤول في ديوان محافظة واسط
رئيس مجلس الأنبار يوجه بفتح تحقيق فوري بشأن حادثة إنهيار جسر الفلوجة الحديدي
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا