28/03/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
النزاهة: احكام بالسجن لمحافظ بابل ومدير المصرف العراقي للتجارة الأسبقين
النزاهة: احكام بالسجن لمحافظ بابل ومدير المصرف العراقي للتجارة الأسبقين
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد } أوضحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة تفاصيل أحكام الإدانة الصادرة بحق عددٍ من المسؤولين، مُبيِّنةً أنَّ الأحكام شملت محافظاً ومديراً عاماً، إضافةً إلى مُديرين في عددٍ من الدوائر.

وأشارت الدائرة إلى أنَّ محكمة جنايات بابل – الهيئة الثالثة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن على محافظ بابل الأسبق؛ لقيامه بابتزاز مُشتكين ومُساومتهم؛ لغرض صرف مُستحقاتهم الماليَّة المُترتِّبة على تنفيذ مشروع تجهيز وتنصيب جهازي "رنين ومفراس حلزوني" في مُستشفى مرجان عام 2018. 

وأضافت إنَّ المحكمة أصدرت حكماً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ على المُدان وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، مع إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّهِ.

وأكَّدت الدائرة أنَّ محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً غيابياً بإيقاع عقوبة السجن لمُدَّة سبع سنواتٍ على المدير العام للمصرف العراقيِّ للتجارة سابقاً، عن موضوع المُغالاة في سعر شراء أحد العقارات في مُحافظة البصرة.

وفي سياق آخر، أصدرت محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة حكماً حضورياً بسجن مدير القسم القانونيِّ في سلطة الطيران المدني؛ عن تهمة تسلُّم مبلغٍ من المال من مُدير إحدى الشركات؛ لقاء أداء عملٍ من أعمال وظيفته، وتسهيل إجراءات العقود الخاصَّة بالمشتكي، لافتةً إلى أنَّ المحكمة قرَّرت سجن المُدان سبع سنواتٍ؛ استناداً للقرار (160 لسنة 1983)،مع فرض غرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينار بحقِّهِ. 

وأفادت بصدور حكمٍ حضوريٍّ بسجن مدير معمل الذرة الصفراء الواقع في ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين؛ لاستيلائه على مبلغ (57,687,000) مليون دينار، عن قيمة (187,5) طناً من مادة الذرة الصفراء، مُنوِّهةً بأنَّ محكمة جنايات صلاح الدين – الهيئة الثانية أصدرت قرارها بسجن مُدير المعمل حضورياً لمُدَّة ست سنواتٍ وفق أحكام المادة (318) من قانون العقوبات بدلالة أحكام مواد الاشتراك (47 و48 و49 ) منه.

رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=89196
عدد المشـاهدات 867   تاريخ الإضافـة 16/06/2022 - 12:06   آخـر تحديـث 27/03/2024 - 13:37   رقم المحتـوى 89196
 
محتـويات مشـابهة
النزاهة: القبض على 5 موظفين في دائرة كهرباء كركوك لإحداثهم هدراً في المال العام
نائب عن ديالى : اعادة المحافظ السابق لتسيير الاعمال مخالفة قانونية
النقل توجه برفع حالة الإستعداد القصوى بكافة المطارات العراقية لفرق الطوارئ للحفاظ على الحركة الجوية
بابل .. الإطاحة بمطلوبين اثنين بجريمة قتل أحدهما محكوم غيابياً بالإعدام
نائب عن نينوى: استقرار المحافظة يستدعي زيادة تخصيصاتها
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا