
القضاء يحكم بإعدام لمدان قتل طليقته أثناء تنفيذ قرار قضائي

وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد    لم يكن تنفيذ قرار قضائي عاديا   إذ تحولت لحظاته إلى مسرح لجريمة قتل أنهت حياة امرأة  بعد سنوات من الخلافات التي لم تنجح أحكام الطلاق في إنهائها وبحسب تقرير لصحيفة القضاء تلقته  وكالة الأنباء العراقية المستقلة    تكشف أوراق التحقيق  وفقا  لإفادة المدان تفاصيل الساعات التي سبقت الجريمة  بدءا  من تلقيه اتصالا  بموعد تنفيذ قرار تسليم اثاث الزوجية الى طليقته  وصولا  إلى لحظة إطلاق النار التي أودت بحياتها في مكان الحادث  وأفاد المدان  بانه  تزوج من المجنى عليها  ر  عام 2015  وأنجب منها أربعة أطفال  قبل أن ينفصل عنها بالطلاق عام 2021  وبعد الطلاق  أقامت المجنى عليها عدة دعاوى أمام محكمة الأحوال الشخصية في البصرة  ون فذت القرارات القضائية الصادرة لصالحها عن طريق دائرة التنفيذ  فيما قام المتهم بنقل أثاث الزوجية إلى دار عمته في حي اخر لإحدى المحافظات العراقية  وتابع  أن  المدان تلقى اتصالا  هاتفيا  من موظف دائرة تنفيذ  أبلغه فيه بعزم الدائرة الحضور برفقة طليقته ووالدتها لاستلام الأثاث  وبعد إبلاغه بموقع الدار  توجه المتهم إلى المكان  حيث كان ابن عمته موجودا  هناك  وبين   ووفقا  لما ورد في الإفادة  أخبر المدان ابن عمته بنيته قتل طليقته عند وصولها  وقام بتجهيز مسدس  فيما جهز ابن عمته بندقية وأخبره بأنه سيصعد إلى سطح المنزل لإطلاق العيارات النارية عند حضورهم  وأضاف   وعند نحو الساعة الثانية عشرة ظهرا   وصل موظف دائرة التنفيذ برفقة المجنى عليها ووالدتها إلى الدار  وبعد تبادل التحية  أخرج المتهم مسدسه ووجهه نحو المجنى عليها  ثم أطلق عليها سبع عيارات نارية  ما أدى إلى وفاتها في مكان الحادث  وأوضحت الإفادة أن موظف دائرة التنفيذ ووالدة المجنى عليها فرا من مكان الحادث  فيما صعد ابن عمته إلى سطح المنزل وأطلق عيارات نارية في الهواء وعلى الأرض  قبل أن يغادر المتهم المكان متوجها  إلى محافظة أخرى ومــــن كـــل مـــا تـــقـــدم وجـــدت المحكمة أن الأدلة المتحصلة في الدعوى  قد تمثلت بأقوال المدان بالاعتراف  ومـقـتـرنـة بـأقـــوال المدعين بــالــحــق الـشـخـصـي  ومـحـضـر الكشف و المخطط فـي محل الـحـادث  ومـحـضـر الـكـشـف عـلـى جثة المجنى عليها  والتقرير الطبي العدلي التشريحي  وشهادات الشهود  كانت كافية ومقنعة لتجريمه وإصدار الحكم عـلـيـه بــالاعــدام وفـقـا لاحكام المــــادة 406 1 أ مـن قـــانـــون الــعــقــوبــات رقم 111 لسنة 1969 لقيامه بقتل طليقته عمدا مع سبق الإصرار والترصد   فيما حكمت عليه حكما اخر بالسجن خمس سنوات عن التهمة الثانية المسندة اليه وفقا لاحكام المادة 406 1 أ  31 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 لقيامه بالشروع بقتل موظف دائرة التنفيذ الذي أصيب باطلاقة نارية في رأسه حالت الاسعافات الأولية دون وفاته 

تقارير اخبارية
بواسطة	ina

مشاهدات	530
اضيف	2026/07/28 - 12:42 PM
اخر تحديث	2026/09/02 - 3:30 PM


https://ina-iraq.net/content?i=129591
وكالة الانباء العراقية المستقلة
Ina-Iraq.net
