وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,
علّق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين ، على قرار محكمة التحقيق الخاص بوفاة الطبيبة بان زياد طارق في البصرة، مبيناً :" ان هذا النوع من القرارات، وبحسب القانون، يخضع لامكانية الطعن التمييزي امام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية".
وقال التميمي في بيان ، إن "قرارات قاضي التحقيق، خصوصاً المتعلقة بغلق الدعوى استناداً إلى المادة (130) من أصول المحاكمات الجزائية، يمكن الطعن فيها خلال 30 يوماً من تاريخ صدورها، ويجوز أن يتقدم بالطعن الادعاء العام أو المشتكون أو المدعون بالحق الشخصي"، مشيراً إلى أن "قرارات محكمة الجنايات بصفتها التمييزية تكون باتة وملزمة ولا يمكن الطعن فيها مجدداً، استناداً للمادتين (249 و265) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971".
واضاف:" هناك قرارات اعدادية تصدر من محكمة التحقيق لا يجوز الطعن فيها ، مثل الكشف على محل الحادث او اوامر التحري وكشف الدلالة، لكن القرارات الجوهرية مثل اوامر القبض والتوقيف والتفتيش وغلق الدعوى او اطلاق سراح المتهم، كلها تخضع للطعن التمييزي".
وقرر القضاء اليوم ، غلق قضية الطبيبة بان زياد ، استنادا الى ان التحقيقات خلصت الى ان الوفاة لم تكن جنائية ، انما تعود لحالة انتحار مرتبطة بظروف نفسية وصحية.
واثار القرار تبايناً في الرأي العام، خصوصاً مع استخدام مصطلح "المجنى عليها" في اوراق التحقيق، وهو ما اوضح خبراء قانونيون انه توصيف اجرائي يُستخدم في جميع ملفات التحقيق لحين اغلاق الدعوى وتحديد سبب الوفاة بشكل نهائي. |