27/04/2024
الأخبار السياسية | الأخبار الأمنية | أخبار المحافظات | الأخبار العربية | الأخبار العالمية | أقوال الصحف العراقية | المقالات | تحليلات سياسية | تحقيقات | استطلاعات
عالم الرياضة | حوار خاص | الأخبار الثقافية والفنية | التقارير | معالم سياحية | المواطن والمسؤول | عالم المرأة | تراث وذاكرة | دراسات | الأخبار الاقتصادية
واحة الشعر | علوم و تكنولوجيا | كاريكاتير
المحكمة الاتحادية: تشريع الطلاق جاء لمقتضياته المشروعة والتعسف فيه يوجب التعويض
المحكمة الاتحادية: تشريع الطلاق جاء لمقتضياته المشروعة والتعسف فيه يوجب التعويض
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم

وكالة الانباء العراقية المستقلة بغداد} أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن تشريع رخصة الطلاق جاءت لمقتضياته المشروعة، لافتة إلى أن تعسف الزوج في استخدام هذه الرخصة يوجب التعويض، مبينة أن هذا التوجه لا يخالف ثوابت أحكام الإسلام كونها تسعى إلى العدالة داخل الأسرة بوصفها نواة المجتمع

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة {الانباء العراقية المستقلة} نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته".
واضاف الساموك، أن "المدعي طعن بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (39) من قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959
وأشار، إلى أن "هذه الفقرة تنص على (اذا طلّق الزوج زوجته وتبيّن للمحكمة أن الزوج متعسف في طلاقها وأن الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك فتحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المادية ودرجة تعسفه، يقدر جملة على أن لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة)
وبين، أن "المدعي ذهب إلى أن النص المطعون به مخالف لثوابت أحكام الإسلام كونه يقيد حق الزوج بإيقاع الطلاق الذي شرع بموجب أحكام الكتاب المجيد".
ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن "المدعي عليه رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته، دفع بكون المدعي لم يبيّن النص الدستوري الذي يدعي مخالفة النص المطعون بعدم الدستورية، إضافة إلى ان النص لا يحرّم الزوج من طلاق زوجته أذا كان سبب الطلاق مشروعاً، وأن التعويض المنصوص عليه في هذا النص لا يكون إلا مع الطلاق التعسفي".
ونوه الساموك، إلى ان "المحكمة وبعد استماعها إلى أقوال الأطراف، وجدت ان موضوع هذه الدعوى قد بت فيه سابقاً في احكام عديدة منها الحكم الصادر بتاريخ (2/ 12/ 2014) بالعدد (95/ اتحادية/ 2014)، والحكم الصادر بتاريخ (21/ 4/ 2014) بالعدد (113/ اتحادية/ 2014)، والحكم الصادر بتاريخ (4/ 5/ 2015) بالعدد (9/ اتحادية/ 2015)، والحكم الصادر بتاريخ (9/ 9/ 2018) بالعدد (134 وموحدتها 135/ اتحادية/ 2018)، وبذا فأن هذه الدعوى محكومة بالمادة (106) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 لسبق الفصل فيها".
وأورد، أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت أيضا أن الشريعة الإسلامية تسعى إلى تحقيق العدالة في العلاقات الزوجية باعتبار أن العائلة هي نواة المجتمع ويترتب على سلاماتها سلامة المجتمع وأمنه".
وأوضح، أن "المحكمة وجدت إن الطلاق وأن شرع شرعاً إلا أنه شرع لمقتضياته المشروعة وإذا ما صدر من الزوج تعسفاً فيكون قد تعدى الحدود المشروعة للطلاق".
وأردف الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن القاعدة الفقهية تذهب إلى ان التعسف في استعمال الحق يستوجب تعويض المتضرر من هذا التعسف، وهذا المبدأ لا يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام بل يكون في جانبها".
ومضى، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا وبناء على ما تقدم ردت الدعوى لسبق الفصل في موضوعها، وبنفس الحكم أقرت بأحقية الزوجة المتضررة من المطالبة بالتعويض عند طلاقها تعسفاً".انتهى
رابط المحتـوى
http://www.ina-iraq.net/content.php?id=67313
عدد المشـاهدات 1356   تاريخ الإضافـة 05/08/2019 - 11:12   آخـر تحديـث 24/04/2024 - 14:54   رقم المحتـوى 67313
 
محتـويات مشـابهة
شرطة البصرة تفض مشاجرة مسلحة وتعتقل ثلاثة من طرفيها في كرمة علي
البرلمان العراقي يختتم فصله الثاني دون تمديد ويدخل في عطلة تشريعية لمدة شهرين
المحكمة الاتحادية ترد الطعن بتعديل قانون نقابة الصحفيين وتعده موافقا للدستور
مرتفعة بشكل مخيف.. العراق في ثامنا في بعدد حالات الطلاق عربيا
الدفاع تخاطب منتسبيها: شباط آخر شهر يتم فيه صرف الرواتب بشكل نقدي
 
الرئيسية
عن الوكالة
أعلن معنا
خريطة الموقع
إتصل بنا